مركز المعجم الفقهي
3827
فقه الطب
- المعتبر جلد : 2 من صفحة 665 سطر 1 إلى صفحة 665 سطر 6 وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا للكحل للصائم ) . ويدل على الشرط المذكور ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال ( سألت أبا عبد الله عن الحجامة للصائم فقال لا بأس إذا لم يخف ضعفا ) ولأن الحجامة علاج لدفع الأذى وليست طعاما ولا شرابا ولا ما يصل إلى الجوف ،